Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 134

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. فصول في الاعتراضات على الأدلة التي قدمنا ذكرها
  3. - فصل في الاعتراضات على الاستدلال بالكتاب

لمسَ النساءَ بقولِه تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١) [النساء: ٤٣، المائدة: ٦] وهو حقيقة في المماسةِ باليدِ.

فيقولُ الحنفي: قد قُرىء: ﴿أو لامَستُم﴾، وهو على وزنِ فاعلتم، وذلك اسمٌ للجماعِ وكنايةٌ عنه، إذ به تتحققُ المفاعلةُ، وليس حملُك له على اللَّمسِ باليد بتلك القراءةِ، بأولى من حملِنا له على الوطءِ بهذه القراءِة (٢).

فيقولى المستدلُّ: من قرأ: ﴿لمستُم﴾ انصرفت قراءتُه إلى الِإمساسِ باليدِ صريحاً، ومن قرأ: ﴿لامَستُمْ﴾ وقع على الوطءِ كنايةً، فكانَ الصريحُ أولى، ولأنَّا نجمعُ بين إيجاب الطهارتينِ بالقولِ بالقراءتين، غسلاً بالجماعِ ووضوءاً باللمسِ باليد.

سادسُها: الاعتراضُ بالنَّسخ؛ وهو من ثلاثةِ أوجه:

أحدُها: أن يُنقلَ الناسخُ صريحاً، وذلك مثلُ: استدلالِ الحنبلي والشافعي في إيجاب الفدية على الحاملِ والمرضعِ إذا أفطرتا في رمضانَ خوفاً على الجَنينِ والولدِ بقولِه تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] فيقولُ الحنفى: قد قالَ سلمةُ بن الأكوع: إنَّها منسوخة (٣) بقولهِ تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 134 (SanadKitab #122232, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.