Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 147

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. فصول في الاعتراضات على الأدلة التي قدمنا ذكرها
  3. - فصل في الاعتراض على الإسناد

وجوابهُ: أنَه إذا كان الراوي ثقةً لم يُرد حديثهُ بإنكارِ غيرهِ؛ لأن المنكرَ ينفي، والراوي يثبتُ، والإِثباتُ مقدَمٌ على النفي، لأن المثبتَ معه زيادة علمٍ.

ومنها: أن يقولَ: الراوي أنكرَ الحديث، كما قالوا في قولهِ ﷺ: "أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغير إذن وليها، فنكاحُها باطل" (١): إن راويهُ الزُهْري (٢)، وقد قال: لا أعرَفه.

فالجواب عنه: أنَ إنكارَ الراوي لا يَقدحُ في الحديثِ؛ لجوازِ أن

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 147 (SanadKitab #122232, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.