وجوابهُ: أنَه إذا كان الراوي ثقةً لم يُرد حديثهُ بإنكارِ غيرهِ؛ لأن المنكرَ ينفي، والراوي يثبتُ، والإِثباتُ مقدَمٌ على النفي، لأن المثبتَ معه زيادة علمٍ.
ومنها: أن يقولَ: الراوي أنكرَ الحديث، كما قالوا في قولهِ ﷺ: "أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغير إذن وليها، فنكاحُها باطل" (١): إن راويهُ الزُهْري (٢)، وقد قال: لا أعرَفه.
فالجواب عنه: أنَ إنكارَ الراوي لا يَقدحُ في الحديثِ؛ لجوازِ أن
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 147 (SanadKitab #122232, hlm. urut 709)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.