Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 154

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. فصل في الاعتراضات على المتن: القول المبتدأ
  3. - الرابع: أن يدعي المشاركة في الدليل

الرهنِ بقولهِ ﵊: "الرهنُ بما فيهِ" (١). فيقولُ له الشافعيُّ أو الحنبلي: هذا مجملٌ؛ لأنه يفتقرُ إلى تقدير مضمرٍ، فيحتملُ أن يكونَ معناهُ: الرهن مضمون بما فيه، ويحتمل أن يكونَ معناهُ: مبيعاً بما فيه، ويحتمل أن يكونَ المرادُ به: محبوساً بما فيهِ.

فوجبَ التوقفُ فيه إلى أن يرد دليل يرجحه إلى أحدِ محتملاتهِ.

فالطريق في الجواب أن يبينَ أن المرادَ به ما ذكرنا. إمَّا من طريقِ الوضعِ، أو من جهةِ الَدلالةِ، وذلك أن قولَنا: محبوسٌ بما فيه، وهو رهنٌ. كقولهم (٢): مضمونٌ بما فيه، وليس برهن.

فصل

في الاعتراضِ الرابعِ، وهو: أن يدعيَ المشاركةَ في الدليلِ.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 154 (SanadKitab #122232, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.