Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 159

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. فصل في الاعتراضات على المتن: القول المبتدأ
  3. - السادس: النسخ

كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عَصب" (١). وهذا صريح نسخ كلُّ خبر ورد في طهارة الجلود بالدباغ.

فيقول الشافعي: هذا عادَ إلى تحريم الِإهاب، وبعد الدباغ لا يُسمى إهاباً، لكن يسمى جلداً أو أديماً.

فيقول أصحابنا: إنما عاد النهي إلى ما كان تَقدم من الِإباحة، فانقلوا عنه ﷺ أنه كان أباح اهُبَ الميتات، فلا يجدوا ذلك في نقل صحيح.

لم يبق إلا أنه عاد النهي إلى ما كان مباحاً وسماه إهاباً، استتباعاً للاسم الأول، كما سميت المطلقةُ زوجةً، والمطلق بَعلاً بعد الطلاق استِتباعاً.

فصل

وأمَّا النًسخ بنقلِ المتأخِّر، فمثل: أن يستَدِل الحنبلي أو الظاهري في جَلْدِ الثَّيِّب مع الرَّجمِ بقوله ﵊: "خُذُوا عني، قد جَعَلَ الله لَهنَّ سَبيلًا، البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وتغريبُ عامٍ، والثيبُ بالثَّيِّبِ جلدُ مئةٍ والرَّجمُ" (٢).

فيقول له الحنفيُّ أو الشَّافعيُّ: هذا منسوخٌ بما رُوي: أنَّ النبيَّ ﷺ رجَمَ ماعِزاً ولم يَجْلِدْهُ (٣)، وهذا منه كان متأخِّراً عن قَوله الذي

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 159 (SanadKitab #122232, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.