Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 166

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. فصل في الاعتراضات على المتن: القول المبتدأ
  3. - السابع: التأويل

زالت العلَّةُ بَقِيَ مجرَّدَ صدقة.

فإذا كانت الشريعةُ على هذا، لا يجوز أن يُقدَمَ على نسخ النطقِ الصريح بالنهي المطلقِ لأجْل دعوى علَّةٍ ما ثبتت، ودعوى أَنها قد زالت، ودعوى أنها إذا زالت انْتَسخ الحكمُ، والكلُّ لم يَثْبُت، ولا أصْلٌ استقر في الشرعِ، ولا نُسَلِّمه لك.

فصل

والاعتراضُ السابع: التَّأويل، وذلك على ضرْبَين:

تأويل الظاهرِ؛ كاستدلالِ الحنفي في إيجابِ غَسْلِ الثوب من المَنِيِّ بقوله ﷺ: "إن كان رَطْباً فاغْسِلِيه، وإن كان يابِساً فَحُكَيه" (١)، فحَمَلَه أصحابُنا وأصحابُ الشافعي على الاستحبابِ بدليلٍ.

ومثل: استدلالهم في الشفْعَةِ بالجِوَارِ بقولِ النبي ﷺ: "الجارُ أحقُ بصَقَبِه" (٢)، فيقول أصحابنا: هو محمولٌ على العَرْضِ عليه

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 166 (SanadKitab #122232, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.