فيخُضُه الحنفي بقولِ النبي ﷺ: "ما بالُها قُتِلتْ وهي لا تُقَاتِلُ" (١)، وبما يذكرُهُ من القياسِ.
فالجواب: أن يُتَكلمَ على الدليل، فيُبْقَى له العمومُ.
فصل
في الاعتراض الثامن: المُعارَضَةُ
وهي ضربان: معارضة بنُطْقٍ، ومعارضةٌ بعِلَّةٍ:
فالمعارضةُ بالنطقِ، مثل؛ أن يستدل الشافعي في جوازِ صلاةٍ لها سبَب في أوْقاتِ النهْيِ بقوله ﷺ: "من نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فَلْيُصَلها إذا ذَكَرَها" (٢)، فيُعارضهُ الحنفى أو الحنبلي بنَهْي النبي ﷺ عن الصلاةِ في هذهِ الأوقاتِ (٣)، ويُقدَمُ خبرَه على العموَمِ، لكونه نَهْياً
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 168 (SanadKitab #122232, hlm. urut 730)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.