Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 168

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. فصل في الاعتراضات على المتن: القول المبتدأ
  3. - الثامن: المعارضة

فيخُضُه الحنفي بقولِ النبي ﷺ: "ما بالُها قُتِلتْ وهي لا تُقَاتِلُ" (١)، وبما يذكرُهُ من القياسِ.

فالجواب: أن يُتَكلمَ على الدليل، فيُبْقَى له العمومُ.

فصل

في الاعتراض الثامن: المُعارَضَةُ

وهي ضربان: معارضة بنُطْقٍ، ومعارضةٌ بعِلَّةٍ:

فالمعارضةُ بالنطقِ، مثل؛ أن يستدل الشافعي في جوازِ صلاةٍ لها سبَب في أوْقاتِ النهْيِ بقوله ﷺ: "من نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فَلْيُصَلها إذا ذَكَرَها" (٢)، فيُعارضهُ الحنفى أو الحنبلي بنَهْي النبي ﷺ عن الصلاةِ في هذهِ الأوقاتِ (٣)، ويُقدَمُ خبرَه على العموَمِ، لكونه نَهْياً

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 168 (SanadKitab #122232, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.