فالظاهر: مثل أن يستدل الشافعي في رفع اليد بما روى أبو حميد الساعدي أن النبي ﷺ رفع يديه حذو منكبيه (١). فيعارضه الحنفيُّ بما روى وائل بن حجر أن النبي ﷺ رفع يديه حيال أذنيه (٢).
والجواب أن يتكلم على المعارضة بما ذكر من وجوه الاعتراضات (٣)، أو يرجح دليله على ما عورض به بما نذكره في فصل الترجيحات إن شاء الله. وإن كانت المعارضة بالعلة، فالجواب عنه أن يتكلم عليها بما يتكلم على العلل.
فصل
وأما الإقرار فضربان على ما قدمنا (٤): إقرار على قول، وهو كقوله ﵇ في الاعتراض والجواب، واقرار على فعل. فهو كفعله ﷺ في الاعتراض والجواب على ما قدمنا.
فصل
الاعتراض على الاستدلال بالإجماع، وهو من أربعة أوجه:
أولها: من جهة الرد، وهو من ثلاثة أوجه: أحدها رد الرافضة (٥)،