Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 182

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول: الاعتراض على قول الواحد من الصحابة
  3. الثالث: أن ينقل الخلاف عن غيره من الصحابة

الأصل، وأنه حُجة بما يأتي ذكره في مسائل الخلاف إن شاء الله (١).

والثاني: أن يعارض قول الصحابي بنص كتاب أو سنةٍ.

فجواب المعارضة: الكلامُ عليهما بما يتكلم على الكتاب والسنة المستدل بهما ابتداءً بما بينا.

فصل

الاعتراض الثالث: أن ينقلَ الخلافَ عن غيرِهِ من الصحابةِ، فتصيرَ المسألةُ خلافاً بين الصحابةِ، فيقفَ دليلُه.

والجوابُ عن ذلك: أن يتكلمَ على ما ذَكَر من قَوْلِ غيرِهِ بما يُسْقِطُهُ، إمَّا بتأويل يجمعُ به بين القَوْلينِ، أو ترجيح لقولِ من استدل به، فيسلم له قَوْلُ من استدل بقولِه من الصحابةِ. والترجيحُ: ان يذكر أنَ المُستدِل بقولهِ كان أعرفَ وأقْرَبَ إلى النبى ﷺ، أوْ أخص به، أو بكوْنهِ من الخُلفاءِ. وقد قال ﷺ: "عليكم بسُنَتي وسُنةِ الخُلفاءِ الراشدين من بَعدِي" (٢)، أو يكون استدلالهُ بقَوْلِ الأخصِّ منهم كأبي بكر وعمرَ، فيقول: إن النبيَّ ﷺ أمر بالاقتداءِ بهما، فقال: "اقتدوا باللذَيْنِ مِن بعدي: أبي بكرٍ وعمر" (٣).

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 182 (SanadKitab #122232, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.