Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 357

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول التراجيح
  3. - فصل: في ترجيح المعاني

أحدُهما: أنهما سواءٌ.

الثاني: أن الحاظرَ أوْلى وهما وجهان لأصحابِ الشافعيِّ (١)

فصل

في ترجيح المعاني

وذلك من وجوه:

أحدُها: أن يكونَ أصلُ أحدهما منصوصاً عليه، فهو أوْلى، لأنه أقوى.

والثاني: أن يكونَ أصلُ أحدِهما ثبتَ بدليل مقطوع به، فيُقدمُ على ماثبتَ بدليل غيرِمقطوع به.

والثالثُ: أن يكونَ لأحدِهما أصولٌ، فهو أوْلى، لأنها أقوى في النَظَر؛ لكثرةِ شواهدِها.

والرابعُ: أن يكونَ أحدُهما قِيسَ على أصل نُص على القياسِ عليه، فهو أوْلى، لأنه قياسُ الشرْعِ.

والخامسُ: أن يكون أحدُهما مقيساً على جنسِه، فهو أولى، لأنه أقربُ إليه.

والسادسُ: أن تكونَ إحدى العِلتَينِ منصوصاً عليها، فهو أوْلى، لأنها أقوى.

والسابعُ: أن يكونَ وصفُ إحداهما محسوساً، ووصفُ الأخرى

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 357 (SanadKitab #122232, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.