Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 359

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول التراجيح
  3. - فصل: في ترجيح المعاني

والرابع عشرَ: أن تكونَ إحداهما ناقلةً، فهي أولى.

والخامسَ عشرَ: أن تكونَ إحداهما تُسقِطُ الحَد، والثانيةُ تَوجِبُ الحد، وتُوجِبُ الجِزْيةَ، والأخرى تُسقِطُها، ففيه مذهبان:

أحدهما: هما سواءٌ.

والثاني: ما يُسقِطُ الحد أوْلى، وُيوجِبُ الجِزية أوْلى.

والسادسَ عشرَ: أن تكونَ إحداهما توافقُ دليلاً آخرَ لأصل أو معقولِ أصل، فهي أوْلى، لأنها أقوى.

تَم جدلُ الفقهاءِ، والله المحمود.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 359 (SanadKitab #122232, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.