وفي إباحة مكثه في المسجد مع الجنابة خلاف (١).
وكذلك انتقاض وضوئه بلمس المرأة (٢).
وأبيح له أخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج ﷺ إليهما، ويجب على صاحبهما البذل له. وصيانة مهجته ﵊ بمهجته (٣).
وإباحة تسع نسوة، والصحيح: الزيادة له (٤).