وانعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وفيه خلاف (١).والأصح انحصار طلاقه في الثلاث، وقيل: لا ينحصر (٢).وإذا عقد بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول كغيره (٣).وانعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود (٤).وفي حال الإحرام على الصحيح (٥).