Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 7, halaman 2171

  1. كتاب البيوع
  2. (٩) باب الإفلاس والإنظار

٢٨٩٧ - وعن معاذ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((بئس العبد المحتكر: إن أرخص الله الأسعار حزن؛ وإن أغلاها فرح)). رواه البيهقي في ((شعب الإيمان))، ورزين في ((كتابه)). [٢٨٩٧]

٢٨٩٨ - وعن أبي أمامة: أن رسول الله ﷺ قال: ((من احتكر طعاماً أربعين يوما ثم تصدق به، لم يكن له كفارة)). رواه رزين. [٢٨٩٨]

(٩) باب الإفلاس والإنظار

الفصل الأول

٢٨٩٩ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((أيما رجل أفلس، فأدرك رجل ماله بعينه؛ فهو أحق به من غيره)). متفق عليه.

ــ

الحديث الثالث والرابع عن أبي أمامة ﵁: قوله: ((ثم تصدق به)) الضمير راجع إلي الطعام، والطعام المحتكر [به] لا يتصدق، فوجب أن تقدر الإرادة فيفيد مبالغة، وأن من نوى الاحتكار هذا شأنه، فكيف بمن فعله؟ وقوله: ((لم يكن له كفارة)) اسم ((لم يكن)) ضمير التصدق، و ((كفارة)) خبر له، و ((له)) ظرف لغوه.

باب الإفلاس والإنظار

((نه)): أفلس الرجل إذا لم يبق له مال، ومعناه صارت دراهمه فلوسا، وقيل: صار إلي حال يقال: ليس معه فلس، والإنظار التأخير والإمهال.

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي هريرة ﵁: قوله: ((فهو أحق به من غيره)) ((حس)): العمل علي هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله، فله أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله، وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي، أخذ من عين ماله بقدر ما بقى من الثمن، قضى به عثمان، وروي عن علي ﵄، ولا نعلم لهما مخالفاً من الصحابة، وبه قال مالك والشافعي.

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 7، ص 2171 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.