Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 7, halaman 2367

  1. كتاب النكاح
  2. (١٥) باب العدة

(١٥) باب العدة

الفصل الأول

٣٣٢٤ - عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله الشعير بسخطته، فقال: والله، مالك علينا من شيء. فجاءت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له فقال: ((ليس لك نفقة)). فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني)). قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطبإني. فقال: ((أما أبو الجهم فلا يضع

ــ

باب العدة

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي سلمة: قوله: ((البتة)) ((قض)): البتة الطلقات الثلاث أو الطلقة الثالثة، فإنها بتة من حيث إنها قاطعة لعلقة النكاح. ((فسخطته)) أي استقلته، يقال: سخط عطاءه، أي استقله ولم يرض به. قوله: ((ليس لك نفقة)) ((مح)): اختلفوا في المطلقة البائن الحامل، هل لها السكنى والنفقة؟ فقال عمر ﵁ وأبو حنيفة وآخرون: لها السكنى والنفقة؛ لقوله تعالي: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وجْدِكُمْ﴾ وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه. وقد قال عمر ﵁: ((لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة)). وقال ابن عباس وأحمد: لا سكنى لها ولا نفقة، لهذا الحديث. وقال مالك والشافعي وآخرون: لها السكنى، لقوله تعالي: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وجْدِكُمْ﴾ ولا نفقة لها لهذا الحديث؛ ولقوله تعالي: ﴿وإن كُنَّ أُوْلاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فمفهومه أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن. وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط السكنى بما قاله سعيد بن المسيب وغيره: إنها كانت امرأة لسنة واستطالت علي أحمائها، فأمرها بالانتقال إلي بيت أم شريك ثم بالانتقال إلي بيت ابن أم مكتوم؛ لأنه لا يبصرها، ولا يتردد إلي بيته من يتردد إلي بيت أم شريك، حتى إذا وضعت ثيابها للتبرز نظروا إليها.

وقد احتج بعض الناس بهذا علي جواز نظر المرأة إلي الأجنبي بخلاف نظره إليها، وهو

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 7، ص 2367 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.