Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 8, halaman 2467

  1. كتاب القصاص

٣٤٧٠ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد)). رواه الترمذي، والدارمي. [٣٤٧٠]

٣٤٧١ - وعن أبي رمثة، قال: أتيت رسول الله ﷺ مع أبي، فقال: ((من هذا الذي معك؟)) قال: ابني أشهد به. قال: ((أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه)). رواه أبو داود، والنسائي. وزاد في ((شرح السنة)) في أوله قال: دخلت مع أبي علي رسول الله ﷺ، فرأي أبي الذي بظهر رسول الله ﷺ، فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: ((أنت رفيق والله الطبيب)). [٣٤٧١]

ــ

الحديث السابع عن ابن عباس ﵄: قوله: ((لا تقام الحدود)) ((مظ)): أي صيانة للمساجد وحفظ حرمتها، هذا علي سبيل الأولوية، أما لو التجأ من عليه القصاص إلي الحرم فجائز استيفاؤه منه في الحرم، سواء كان القصاص واجباً عليه في النفس أو في الطرف. فتبسط الأنطاع ويقتل في الحرم تعجيلاً لاستيفاء هذا الحق، هذا علي مذهب الشافعي. وعند أبي حنيفة يستوفي قصاص النفس في الحرم، بل يضيق عليه الأمر حتى يخرج بنفسه فيقتل.

قوله: ((ولا يقاد بالولد)) ((شف)): يجوز أن يكون المعنى لا يتقص والد بقتله ولده، وأن يكون معناه لا يقتل الواحد بعوض الولد الذي وجب عليه القصاص بأن قتل الولد أحداً ظلماً، وكان في الجاهلية أن يقتل الابن بالقصاص الواجب علي الأب وبالعكس، فنهي الشرع عن ذلك. أقول: والوجه الأول أوجه، وعلل بأن الوالد سبب وجوده فلا يجوز أن يكون سبباً لعدمه. وحكم الأجداد والجدات مع الأحفاد حكم الوالد مع الوالد بخلاف العكس.

الحديث الثامن عن أبي رمثة: قوله: ((أشهد به)) تقرير لقوله: ((ابني)) وفائدته التزام ضمان الجنايات عنه علي ما كانوا عليه في جاهليتهم من مؤاخذة كل واحد من المتوالدين بجناية الآخر؛ ولهذا رد ﷺ عليه بقوله: ((أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه)) وهو يحتمل وجهين، أي أنه لا يجني جناية يكون القصاص أو الضمان فيها عليك، أو أن لفظه خبر ومعناه نهي، أي لا يجني عليك ولا تجني عليه، وهذا المعنى لا يناسب ما قبله ولا الباب.

قوله: ((الذي بظهر سول الله ﷺ) يريد بن خاتم النبوة وكان ناتئاً، وظن أن سلعة تولدت من فضلان البدن، فرد ﷺ كلامه بأن أخرجه منه مدرجاً إلي غيره، يعني ليس هذا مما يعالج

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 8، ص 2467 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.