Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 8, halaman 2468

  1. كتاب القصاص

٣٤٧٢ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك، قال: حضرت رسول الله ﷺ يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه. رواه الترمذي، وضعفه. [٣٤٧٢]

٣٤٧٣ - وعن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)). رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي. وزاد النسائي في رواية أخرى: ((ومن خصى عبده خصيناه)). [٣٤٧٣]

ــ

بل يفتقر كلامك إلي العلاج، حيث سميت نفسك بالطبيب والله هو الطبيب، فهو من الأسلوب الحكيم في الصنعة البديعية.

قوله: ((أنت رفيق)) ((حس)): أي أنت ترفق بالمريض وتحميه ما يخشى أن لا يحتمل بدمه، وتطعمه ما ترى أنه أرفق به. والطبيب هو العالم بحقيقة الداء والدواء، والقادر علي الصحة والشفاء، وليس ذلك إلا الله. الواحد القهار.

((مظ)): تسمية الله تعالي بالطبيب أن يذكر في حال الاستشفاء اللهم أنت المصحح والممرض والمداوي والطبيب ونحو ذلك. ولا يقال: يا طبيب، كما يقال: يا حكيم، يا رحيم؛ فإن ذلك بعيد من الأدب؛ ولأن أسماء الله تعالي توقيفية، قال الله تعالي: ﴿ولِلَّهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾.

الحديث التاسع عن عمرو: قوله: ((يقيد)) ((نه)): القود القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادة، واستقدت الحاكم سألته أن يقيدني.

الحديث العاشر عن الحسن: قوله: ((قتلناه)) ((خط)): هذا زجر ليرتدعوا فلا يقدموا علي ذلك، كما قال ﷺ في شارب الخمر: ((إذا شرب فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه)) ثم قال في الرابعة أو الخامسة: ((فإن عاد فاقتلوه)) ثم لم يقتله حين جيء به وقد شرب رابعاً أو خامساً. وقد تأوله بعضهم علي أنه إنما جاء في عبد كان يملكه، فزال عن ملكه فصار كفؤاً له بالحرية. وذهب بعضهم إلي أن الحديث منسوخ بقوله تعالي: ﴿الحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ وقوله تعالي: ﴿والْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾. ((حس)): فذهب عامة أهل العلم إلي أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فيثبت بهذا الاتفاق علي أن الحديث محمول علي الزجر أو الردع، أو هو منسوخ.

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 8، ص 2468 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.