Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 8, halaman 2534

  1. كتاب الحدود
  2. (١) باب قطع السرقة

٣٦٠٢ - وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال في السارق: ((إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله)). رواه في ((شرح السنة)).

٣٠٦٢ - وعن جابر، قال: جيء بسارق إلي النبي ﷺ قال: ((اقطعوه)) فقطع. ثم جيء به الثانية، فقال: ((اقطعوه)) فقطع. ثم جيء به الثالثة، فقال: ((اقطعوه)) فقطع. ثم جيء به الرابعة، فقال: ((اقطعوه)) فقطع. فأتى به الخامسة، فقال: ((اقتلوه))، فانطلقنا به، فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة. رواه أبو داود، والنسائي.

ــ

الحديث التاسع والعاشر عن جابر: قوله: ((فأتى به)) أصله فأتوا به النبي ﷺ فأقيم المفعول الأول مقام الفاعل، وهو ضمير النبي ﷺ ويحتمل أن يكون الجار والمجرور قد أقيم مقام الفاعل وكذا القول في ((جيء به)). ((حس)): اتفقوا علي أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثإنياً تقطع رجله اليسرى. واختلفوا فيما إذا سرق ثالثاً بعد قطع يده ورجله فذهب أكثرهم إلي أنه تقطع يده اليسرى ثم إذا سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس. وهو المروي عن أبي بكر ﵁ وإليه ذهب مالك والشافعي، وقال قوم: إن سرق بعد ما قطعت إحدى يديه ورجليه لم يقطع وحبس، ويروي ذلك عن علي ﵁ وهو مذهب أبي حنيفة.

((مظ)): لا أعلم أحداً من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى، إلا أنه قد يخرج علي مذهب بعض الفقهاء أنه يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يجتهد في تعزير المفسد، ويبلغ به ما يرى من العقوبة وإن زاد علي مقدار الحد، وإن رأي أن يقتل قتل. ويعزى ذلك إلي مالك بن أنس. والحديث إن كان ثابتاً فهو يؤيد هذا الرأي – انتهي كلامه.

وقيل: هذا منسوخ بقوله ﷺ: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزإني، والمفارق لدينه التارك للجماعة)). أقول: وفي قوله: ((ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة)) دليل علي أن مثل هذه الإهانة والصغار لا يحل بحال المسلم وإن ارتكب الكبائر؛ فإنه قد يعزر ويصلي عليه لاسيما بعد إقامة الحد وتطهيره، فلعله ارتد ووقف ﷺ علي ارتداده، كما فعل بالعرنيين من المثلة والعقوبة الشديدة ولأمر ما غير العبارة، فأتى في هذه

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 8، ص 2534 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.