٣٦٠٤ - وروى في ((شرح السنة)) في قطع السارق، عن النبي ﷺ: ((اقطعوه ثم احسموه)).
٣٦٠٥ - وعن فضالة بن عبيد، قال: أتي رسول الله ﷺ بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
٣٦٠٦ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش)). رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
الفصل الثالث
٣٦٠٧ - عن عائشة، قالت: أتي رسول الله ﷺ بسارق فقطعه، فقالوا: ما كنا نراك تبلغ به هذا. قال: ((لو كانت فاطمة لقطعتها)). رواه النسائي.
٣٦٠٨ - وعن ابن عمرو، قال: جاء رجل إلي عمر بغلام له. فقال: اقطع يده، فإنه سرق مرآة لامرأتي. فقال عمر [﵁]: لا قطع عليه وهو خادمكم، أخذ متاعكم. رواه مالك.
ــ
المرة بالفاء المستدعية للتعقيب بلا مهلة، وفي المرات الأربع بحرف التراخي، ولعل الرجل بعد القطع تكلم بكلمة موجبة للقتل، والحسم القطع، وأراد به قطع الدم عنه بالكي.
الحديث العاشر والحادي عشر عن أبي هريرة ﵁: قوله ((ولو بنش)) ((نه)): النش نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً، والأوقية أربعون. ((حس)): قالوا: العبد إذا سرق قطع آبقاً كان غير آبق. يروي عن ابن عمر أن عبداً له سرق وكان آبقاً فأرسل به إلي سعيد بن العاص ليقطع يده، فأبي سعيد وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق، فقال عبد الله: في أي كتاب وجدت هذا فأمر به عبد الله، فقطعت يده. وعن عمر بن عبد العزيز أنه أمر به، وهو قول مالك والشافعي وعامة أهل العلم.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عائشة ﵂: قوله: ((ما كنا نراك)) أي ما نظنك أنك تقطعه بل ترحم عليه وترأف به، فأجاب أن هذا حق من حقوق الله وجب علي إمضاؤه، ولا تسع