Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 8, halaman 2548

  1. كتاب الحدود
  2. (٦) باب بيان الخمر ووعيد شاربها

٣٦٣٢ - وعن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: ((إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي! فاضربوه عشرين. وإذا قال: يا مخبث فاضربوه عشرين. ومن وقع علي ذات محرم فاقتلوه)). رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب. [٣٦٣٢]

٣٦٣٣ - وعن عمر [﵁] أن رسول الله ﷺ قال: ((إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله؛ فأحرقوا متاعه واضربوه)). رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. [٣٦٣٣]

[وهذا الباب خال عن الفصل الثالث]

(٦) باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل الأول

٣٦٣٤ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: ((الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة)) رواه مسلم.

ــ

لأنه يحتمل أن يراد به الكفر والذلة؛ لأن اليهود مثل في الذلة والصغار، والحمل علي الثاني أرجح للدرء في الحدود، وعلي هذا المخنث. قوله: ((فاقتلوه)) ((خط)): حكم أحمد بظاهر الحديث، وقال غيره: هذا زجر وإلا حكمه حكم سائر الزناة، يرجم إن كان محصناً ويجلد إن لم يكن محصناً.

الحديث الثالث عن عمر ﵁: قوله: ((فأحرقوا متاعه)) ((تو)): إحراق المتاع كان في أول الأمر بالمدينة ثم نسخ. ((خط)): أما تأديبه بعقوبة في نفسه علي سوء فعله فلا أعلم من أهل العلم فيه خلافاً، وأما عقوبته في ماله فقد اختلف العلماء فيه، فقال الحسن البصري: يحرق ماله إلا أن يكون حيواناً أو مصحفاً. وبه قال جماعة من العلماء إلا أنه لا يحرق ما قد غل؛ لأنه حق الغانمين يرد عليهم. قال الشافعي: يعاقب الرجل في بدنه دون ماله.

باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل الأول

الحديث الأول والثاني عن أبي هريرة ﵁: قوله: ((الخمر من هاتين الشجرتين)) بيان لحصول الخمر منهما غالباً، وليس للحصر لخلو التركيب عن أداته، ولأن عمر رضي الله

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 8، ص 2548 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.