Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 10, halaman 3083

  1. كتاب الآداب
  2. (٨) باب الأسامي

(٨) باب الأسامي

الفصل الأول

٤٧٥٠ - عن أنس، قال: كان النبي ﷺ في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم؛ فالتفت إليه النبي ﷺ، فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي ﷺ: ((سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي)) متفق عليه.

ــ

باب الأسامي

الفصل الأول

الحديث الأول والثاني عن جابر: قوله: ((ولا تكتتنوا بكنيتي)) اختلفوا فيه على وجوه:

أحدها: أنه لا يحل التكني بأبي القاسم أصلا، سواء كان اسمه محمد أو أحمد أو لم يكن له اسم لظاهر هذا الحديث. وذلك أنه لما كان رسول الله ﷺ يكنى بأبا القاسم؛ لأنه يقسم بين الناس من قبل الله تعالى ما يوحى إليه ويتنزل عليه؛ وينزلهم منازلهم التي يستحقونها في الشرف والفضل وقسم الغنائم. ولم يكن أحد منهم يشاركه في هذا المعنى، منع أن يكنى به غيره بهذا المعنى، وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر.

((قض)):هذا إذا أريد به المعنى المذكور، أما لو كني به أحد للنسبة إلى ابن له اسمه قاسم، أو للعلمية المجردة جاز. ويدل عليه التعليل المذكور للنهي.

وثانيها: أن هذا الحكم كان في بدء الأمر ثم نسخ، فيباح التكني اليوم بأبى القاسم لكل أحد، سواء فيه من اسمه محمد أو غيره، وعلته التباس خطابه بخطاب غيره. ودل عليه نهيه في حديث أنس عقيب ما سمع رجلا يقول: يا أبا القاسم؛ فالتفت إليه النبي ﷺ فقال: إنما دعوت هذا ... وما روي في الفصل الثاني عن علي ﵁: ((أنه قال: يا رسول الله؛ إن ولد لي بعدك ولد أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك، قال: ((نعم))،هذا مذهب مالك، وبه قال القاضي عياض، وبه قال جمهور السلف، وفقهاء الأمصار.

وثالثهما: أنه ليس بمنسوخ، وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم، وهو مذهب جرير.

ورابعهما: أن النهي للجمع ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين. ويدل عليه ما روى عن أبي هريرة: ((أن النبي ﷺ نهى أحد بين اسمه وكنيته)) ونظيره قوله: ((لا تشرب اللبن وتأكل السمك)) أي حين شربه فيكون النهي عن الجمع بينهما وهو مذهب جماعة من السلف.

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 10، ص 3083 (SanadKitab #122257, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.