١٤١١ - وعن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ وهو يخطب: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما)). رواه مسلم.
١٤١٢ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها)). متفق عليه.
الفصل الثاني
١٤١٣ - عن ابن عمر، قال: كان النبي ﷺ يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، أراه المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس ولا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. [١٤١٣]
١٤١٤ - وعن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي ﷺ إذا استوى علي المنبر، استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل، وهو ضعيف ذاهب الحديث. [١٤١٤]
ــ
الحديث الحادي عشر عن جابر: قوله: ((فليتجوز فيهما)) أي فليخفف. يقال: تجوز في صلاته، إذا خفف. وفيه أن صلاة تحية المسجد مستحبة في أثناء الخطبة.
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة: قوله: ((فقد أدرك الصلاة كلها)) هذا مختص بصلاة الجمعة، يبينه حديث أبي هريرة في آخر الفصل الثالث.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن ابن عمر- ﵄: قوله: ((أراه المؤذن)) أي قال الراوي: أظن أن ابن عمر أراد بإطلاق قوله: ((حتى يفرغ)) تقييده بالمؤذن. المعنى كان رسول الله ﷺ يجلس علي المنبر مقدار ما يفرغ المؤذن من أذانه، ثم يقوم فيخطب.
الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود ﵁: قوله ((ذاهب الحديث)) أي ذاهب حديثه، غير حافظ للحديث. وهو عطف بيان لقوله: ((وهو ضعيف)).