١٤١٨ - وعن جابر، قال: لما استوى رسول الله ﷺ يوم الجمعة علي المنبر، قال: ((اجلسوا))، فسمع ذلك ابن مسعود، فجلس علي باب المسجد، فرآه رسول الله ﷺ فقال: ((تعالي يا عبد الله بن مسعود)). رواه أبو داود. [١٤١٨]
١٤١٩ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان، فليصل أربعاً)) أو قال: ((الظهر)). رواه الدارقطني. [١٤١٩]
(٤٦) باب صلاة الخوف
الفصل الأول
١٤٢٠ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: عزوت مع رسول الله ﷺ قبل نجد، فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول الله ﷺ يصلي لنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة علي العدو، وركع رسول الله ﷺ بمن معه، وسجد
ــ
الحديث الرابع عن جابر ﵁: قوله: ((تعال)) أي هلم. ((غب)): أصله أن يدعى الإنسان إلي مكان مرتفع، ثم جعل للدعاء إلي كل مكان. وتعلي: ذهب صاعداً، يقال: عليته فتعلي. وفيه دليل علي جواز التكلم علي المنبر. والله أعلم.
باب صلاة الخوف
الفصل الأول
الحديث الأول عن سالم: قوله: ((فوازينا)) ((نه)): الموازاة: المقابلة، والمواجهة، يقال: وازيته إذا حاذيته. يفهم من الحديث: أن كل طائفة إذا اقتدوا برسول الله ﷺ في ركعة واحدة وصلوا لأنفسهم الركعة الأخيرة بالنوبة منفردين. هذا مذهب أبي حنيفة ﵁.