السادسة: استشارتُه للناسِ وهي سُنة في الجاهليةِ والملةِ لأن الاستشارة مخاضة العقلُ ومحصنته.
السابعة: الكلام بالآراء دون ذكر لقول الله أو لقول رسولِ الله ﷺ.
الثامنة: ترتيب الناس على منازلهم كما روي في الحديث: أُمِرْنا أن ننزل الناس على منازلهم (١).
التاسعة: البداية بالهجرة وهي المنزلة الثالثة في الدين، والرابعة هي النُصرة.
العاشرةُ: تقديمها على النصرة، وقد بينا في شرح الحديث الجمع بين ذلك، وبين قولِ النبي ﷺ عليه (لولا الهجرة لكنتُ امرءاً من الأنصار) (٢).
الحادية عشر: تعديد هجرة الفتح في جملة المناقب، وإن كانت غير معدودةٍ في أحكام الهجرة.
الثانية عشر: تقديم مشيخة قريش على من سواهم من الناس لفضل البيتية، ولحرمة القرابة، وبعد ذلك فلا فضيلة، بل الناس سواسيةً كأسنان المشط إلَّا من قدمه العلم والعملُ.
الثالثة عشر: إمضاء العزائم. وقد نظر بعضهم إليه.
الرابعة عشر: ترقب العواقب واعتبار المال، وقد نظرَ بعضهم إليه.
الخامسة عشر: أخذ الإِمام في الفتوى بما يرى.
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1090 (SanadKitab #122401, hlm. urut 1084)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.