صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ ويقرأ يسر الناظرين (١). وأسند إلى ابن عباسٍ أنه من طلب حاجةً على نعلٍ أصفر قضيت (٢) , لأن حاجة بني إسرائيل قضيت بجلدٍ أصفر يحذى من مثله النعال وهذا في عظيم غوصِه. الأسود: في الصحيح عن عائشة ﵂ خرج النبي ﷺ وعليه ثوب أسود (٣) وقد كانت رايته سوداء (٤) (٥). والخزّ: هو عند المتقدمين ثوبٌ سداه من حرير وأُلحم (٦) من غيره من صوفٍ أوكتانٍ أو قطنٍ واختلف فيه الصحابة ﵃ اختلافاً متبايناً والصحيح جوازه لأن من حرَّمه لم يفد شيئاً لأنه تعلق بالأصل في تحريم الحرير، فأما الذي جوَّزه ونقلَ جوازه فقد أفاد علماً (٧).
الرقيق من الثياب:
يجوز لبسه للرجالِ بلا خلافٍ، ويكره للنساء إلَّا مع الزوج، وإلى هذا المعنى أشار
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1103 (SanadKitab #122401, hlm. urut 1097)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.