Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 1104

  1. كتاب الجامع
  2. باب اللباس
  3. الذهب

النبي ﷺ بقوله: (نساء كاسيات عاريات) (١) يعني أنهن يلبسنَ الرقيقَ الذي يصفهنَّ.

الإسبال: هو حرامٌ في الأصل وعلى كل أحدٍ ما يجر إلى الخيلاء إلَّا أنه أذن للمرأة في إسبال (٢) ذراعٍ وأذن للرجال في الاسبال إلى الكعبين. قال ﷺ: (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفلَ من ذلك فهو في النَّار) (٣).

الانتعال: قد عقدنا فيه جزءاً نحوًا من عشرين ورقة عقدنا فيه نحوًا من أربعين مسألة ونحوًا من خمسين حديثاً فليُطلْب هنالك.

الذهب: مسائله كثيرة قد ذكرناها في شرح الحديث ذكر مالك ﵁ في الجامع منها مسألتين.

إحداهما لباس الصبيان له، فكرهه ولم يره (٤) حراماً أما نفي التحريم عنهم فلرفع التكليف وأما كراهيته فلئلا يعتادوه فيعسُر فطامُهم عنه.

وأما المسألة الثانية فهي استعمال أوانيها. وقد ثبتَ عن النّبيّ ﷺ أنه نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة (٥)، وأجمعت الأمة على أن استعمالها في غير الأكل

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1104 (SanadKitab #122401, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.