Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 1109

  1. كتاب الجامع
  2. باب الفطرة

.............................. (خدْوا الذي لكم) (١). فمن الناس من قال إنه منسوخ بأخبارٍ من جملتها لا يحل مالَ امرىءٍ مسلمٍ إلا عن طيب نفسٍ (٢) منه. ومن الناس من قال إنها واجبة في القرى، حيث لا طعام ولا ماء بخلاف الحواضر، فإن كل من دخلها يجد فيها أينَ يأوي وما يشتري، والحديث الأول لا حجة فيه لأن النبي ﷺ قال: (فليكرم ضيفه)، والكرامة ليست بواجبةٍ والذي يتنخل عند التحقيق حسب ما بيناه في شرحِ الحديث أنها فرض على الكفاية كسائرِ فروض الكفايات (٣) وإبراهيم ﵇ أول من رأى الشيب فقال: ما هذا يا رب فقال وقار فقيل الخبر (٤) هو الكلام كله، فإن من كان قبل إبراهيم ﵇ يراه ولا يسأل عنه فلما غم على إبراهيم ﵇ وأنكره سأل ربه عنه فأعلمه بصفته الحسنَى وسكت له عن عيبه وإنما جعله وقاراً لأنه ينبىء عن ضعف القوى ويذهب بشرةَ الفتوة والصبى، فتسكن الحركات لضعف الشهوات، وقد قال كبار الصحابة ﵃: إن الله سبحانه ما شان نبيَّه بالشيب، ولو كان محموداً ما خضّب، فإنه لا يستر إلا ما يكره، وقد يحتمل أن يكون الشعْرُ، كان لا يتغير لمن سبقَ حتى وجدَه إبراهيم ﵇ والأول أقلُ عناء، وإذا قلنا إن الشيب يغير بالخضاب، فلا تبالي على أي لونٍ كان التغييرُ: بخطرٍ أو بفاغيةَ أسود أو أحمر، وإنما غيَّره أصحاب النّبىّ ﷺ بالحمرة, لأنه هو الذي عَرفوه، وأمكنهم في مواضعهم وقد روي أن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1109 (SanadKitab #122401, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.