Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 1123

  1. كتاب الجامع
  2. باب الفطرة
  3. ما جاء في لبس الخاتم

آخر وعليهِ خاتم من حديدٍ فقال له: (إني أرى عليه حلية أهل النَّارُ)، وجاءه آخر وعليه خاتم من ذهب، فقال: (اطرح عنك حلية أهل الجنّة) (١)، وقد روي أنه كان للنبيّ ﷺ خاتمًا من حديد وقد لوِّي عليه بفضةٍ (٢)،وروى ابن مسعودٍ قال كان النبي ﷺ يكره عشر خلالٍ من البدعة، كما كان يحب عشر خلالٍ من الفطرة. قال ابن مسعودٍ: الصفرة يعني الخُلوق، وتغيير الشيب وجرّ الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزلِ الماء، وفساد الصبيّ يعني الغيلة (٣). وقال علي بن أبي طالب ﵁: نهاني رسول الله ﷺ أن أتختم في هذه وهذه يعني الوسطى والسبَّابة (٤) فتأوله الترمذي على أنه يكره التختم في الإصبعينِ، وليس كذلك وإنما المعنى فيه والله أعلم ألا يتشبَّه الرجال بالنساء بالتختم في الأصابع كلها، وقد صح عن النبي ﷺ أنه تختم في يمينه (٥) وفي يساره (٦)، واستقر الأكثر على أن يتختم في اليسار (٧) وهي زينة مرخص فيها أصله الحاجة كما قدمنا ولكن رخّص فيها لجميع الأمة

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1123 (SanadKitab #122401, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.