Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 1151

  1. كتاب الجامع
  2. باب الشؤم
  3. ما جاء في الحيات

دار الضَّرب (١)، وأول من ضرب فيها الأحاديث الحارث الأعور (٢) عن عليّ ﵁ وكثير من أصحاب عليٍّ ﵁، ومما يكرة لعلي ﵁ اختيار العراق وهو على الصَّوابِ، واختار معاوية الشام وهو على الخطأ، ولو بقي عليّ ﵁ في حرمِ الله وحرمِ رسوله ﷺ لجمعَ الله تعالى له الأمر المشتَّت ببركةِ البقعة ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعُولًا.

ما جاء في الحياتِ (٣)

نهى النبي- ﷺ عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء (٤)، والعلة في أمرِ النبي- ﷺ بقتلِ الحياتِ، والعلة في نهي ما نهى عنه مما لا خلافَ فيه، وقد وردَ ذلك في أحاديث كثيرة منها قوله: (خمس فواسق يقتلن في الحلِ والحرم (٥)) فذكر العقربَ واتفقت الأمة على أنها متعلقة بالإذاية

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1151 (SanadKitab #122401, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.