Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 1152

  1. كتاب الجامع
  2. باب الشؤم
  3. ما جاء في الحيات

ْفتعددت الأحكام من كل جنس إلى بقيته ونظيره لوجود العلة فيه كما حرَّم ﷺ الربا في الأعيان السّتةِ (١) ثم تعدى حكم الربا من الأربعة منها إلى كل جنسٍ من أجناسها حيث وجدت العلة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ أمرَ بقتلهن أيضًا، وقال: (ما سالمناهنَّ منذ حاربناهنَّ) (٢) إشارة إلى ما جرى بينها وبين آدم وإبليس، وذلك مذكور في الإسرائيليات فلينظر فيها وهو المراد في أحد التأويلات في قوله تعالى: ﴿اهبطوا منها جميعًا﴾ (٣) إشارةً إلى الأربعة آدم، وحواء، والحية، والشيطان (٤). ثم نهى ﷺ عن قتلِ حيات البيوتِ وهي العوامر وفي ذلك علتان أحدهما: قول النبي- ﷺ: (إنَّ بالمدينة جنَّاً أسلموا فما بدا لكم منها فانذروه ثلاثًا، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه) (٥)، والثانية: أن

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1152 (SanadKitab #122401, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.