ْفتعددت الأحكام من كل جنس إلى بقيته ونظيره لوجود العلة فيه كما حرَّم ﷺ الربا في الأعيان السّتةِ (١) ثم تعدى حكم الربا من الأربعة منها إلى كل جنسٍ من أجناسها حيث وجدت العلة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ أمرَ بقتلهن أيضًا، وقال: (ما سالمناهنَّ منذ حاربناهنَّ) (٢) إشارة إلى ما جرى بينها وبين آدم وإبليس، وذلك مذكور في الإسرائيليات فلينظر فيها وهو المراد في أحد التأويلات في قوله تعالى: ﴿اهبطوا منها جميعًا﴾ (٣) إشارةً إلى الأربعة آدم، وحواء، والحية، والشيطان (٤). ثم نهى ﷺ عن قتلِ حيات البيوتِ وهي العوامر وفي ذلك علتان أحدهما: قول النبي- ﷺ: (إنَّ بالمدينة جنَّاً أسلموا فما بدا لكم منها فانذروه ثلاثًا، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه) (٥)، والثانية: أن
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1152 (SanadKitab #122401, hlm. urut 1146)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.