Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 1185

  1. كتاب الجامع
  2. باب تركة النبي ﷺ -

فاطمة محرومة، ما كان وَجب لها من حقِ في تركته، وقد كانتْ أرسلت فاطمة إلى أبي بكرِ الصديق تقول له إن متَّ ورثتك ابنتك فأعطني ميراثي في أبي. فقال لها أبو بكرٍ الصديق: إن رسول الله ﷺ قال: (لا نورث ما تركنا صدقة) (١)، وقال: "لا يقتسموا (٢) ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركتُ بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة، ولكني أعول من كان رسول الله ﷺ يعوله (٣)، ولم يكن للنبي ﷺ رزق إلا مما جلبَ عليه رمحه، وقد قال ﷺ: مالي مما آفاءَ الله عليكم إلا الخُمس، والخُمس مردود عليكم" (٤)، ولما قال هذا أبو بكرٍ الصديق ﵁ عرفته الصحابة وأذعنت له، واحتج به عمر على العباس وعلي ﵃ بحضرة أهل الشورى، وقال: أنشدكم الله ألستم تعلمون أن رسول الله ﷺ قال: (لا نورث ما تركنا صدقة)؟ قالوا: اللهم نعم (٥). وتخصّص بهذا عموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٦) ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ على قولِ من يقول إن الأمر

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1185 (SanadKitab #122401, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.