Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 143

  1. الباب الثاني قسم التحقيق
  2. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم
  3. الطهور للوضوء

الأول: قوله هو الطهور ماؤه، فإنه لو قال له نعم لكان جواباً محالاً على السؤال وكان يقتضي ألا يجوِّز الوضوء بماء البحر إلا عند خوف العطش وقلة الماء، فأطلق النبيُّ، ﷺ، القول إطلاقاً ليبين أنه طهور مطلق وحكم عام.

الموضع الثاني: قوله: (الحلَّ ميتته) وكأن النبيَّ ﷺ، فهم من السائل استنكافاً من البحر فأراد النبيُ ﷺ، أن يبين له أنه بركة كله ماؤه طهور وميتته حلال (١) وظهره مجاز وقعره جواهر ودرر وقد قال جماعة منهم: (ح) لا تحل ميتته وتعلق في ذلك (٢) بعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٣) وهذا عموم (٤) ظاهر وما قلناه أصح لثلاثة أدلة أحدها هذا الحديث الذي تلوناه آنفاً.

والثاني: حديث أبي عُبَيْدَة، ﵁، حين ألقى لهم البحر حوتاً يقال له: العنبر فأكلوه. (٥) فإن قيل كانت تلك حال ضرورة، قلنا: وهو الدليل الثالث، قد أكل القوم منه وشبعوا وادَّهنوا وتزوَّدوا، لو كانت حال ضرورة ما جاز شيء من ذلك وقد وافقنا أبو (ح) على أكل ما صاده المجوسي من السمك (٦)، فلو كان الصيد تذكية كما زعموا ما جاز من المجوسي لأنه ليس من أهل الذكاة.

تفسير: إذا ثبت أن الماء طهور لا ينجس إلا بماء غيَّر صفاته، لكنه يستحب صيانة قليله عن النجاسة لأنه أكمل في الطهارة وأقوى للنظافة وأطيب على النفس، فأما المياه الكثيرة كالآبار العظام والأنهار الكبار فإِنه يجوز رمي النجاسات والأقذار فيها قصداً، وعلى ذلك هذه الأمة كلها في البلاد التي تكون على الأنهار، وقد سئل النبيُّ- ﷺ (عَنْ بِئْرِ

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 143 (SanadKitab #122401, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.