Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 144

  1. الباب الثاني قسم التحقيق
  2. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم
  3. الطهور للوضوء

بضَاعَةٍ وَقِيلَ لَهُ إِنَّهَ يُطْرَحُ فِيهَا الجِيَفُ وَالنَتَنُ وَمَا يَنَحى النَّاسُ فَقَالَ المَاءُ طَهُورٌ لاَ يَنْجِسُهُ شَيْءٌ (١)).

حديث قول الرسول، ﷺ "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ إِنَّما هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ" (٢). الحديث قد روى الدارقطني أن النبي ﷺ، دُعي إلى دَار قوم فأجاب، ودُعي إلى دار آخرين فلم يجب، فقيل له في ذلك؟ فقال: "إن في دار بني فلان، يعني التي لم يجب إليها، كلباً". فقيل له: في دار بني فلان، يعني الدار التي أجاب إليها هرة؟ فقال: "الهرة سبع (٣)، يعني أنها سبع المؤذيات للآدميين من الفأر والخشاش"، ولهذا قال في

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 144 (SanadKitab #122401, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.