................. والتابعين (١) واختار أبو حنيفة (٢) أن الآية كناية عن الجماع حتى روي عن ابن عباس، ﵄، أنه قال: إِنَّ الله حَييُّ كَرِيمٌ يعْفو ويكنّى باللمس عن الجماع (٣) وليس إلى ذلك حاجة تدعو، ولا ضرورة توجبه، وإنما يعدل عن التصريح إلى الكناية بدليل يقتضي ذلك، فأما مطلق القول وصريح اللغة فيقتضي ما أشرنا إليه من ظاهر اللمس وبذلك قال مالك، ﵁، وهو شيخ من شيوخنا (قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ المُلاَمَسَةِ" (٤).
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 166 (SanadKitab #122401, hlm. urut 160)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.