ولم يأمر سواهم، فصار ذلك كله أصلًا في الحد المذكور يعوَّل عليه وُينتهى إليه.
وروى أبو سعيد الخدري عن النبيّ، ﷺ: "أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" (١).
وقال ﷺ: "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ أُسْبُوعٍ يَوْمًا" (٢) فاغترت بهذه الألفاظ طائفة مقصّرة وظنوا أن الغسل يوم الجمعة فريضة بظاهر هذه الأحاديث وليس كذلك إنما هو سنة مؤكدة قال أشهب: (قلت لمالك: غسل يوم الجمعة واجب قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون هكذا) (٣)، وهذا كلام مجمل بديع على عادة السلف؛ إذ كانوا يُجملون الأقوال ولا يبسطونها، والدليل على سقوطه من خمسة أوجه.
الأول. قال لنا شيخنا الفهري (٤) قال لنا قاضي القضاة الدامغاني (٥) قال لنا أبو
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 264 (SanadKitab #122401, hlm. urut 258)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.