Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 268

  1. كتاب الجمعة
  2. عطف
  3. وأما الحرية

ويعترض على الحديث الأول عند علمائنا أن مالكاً، ﵁، يرى السهم للصبي إذا طاق القتال وإن لم يبلغ (١)، ويعترض على الثاني عندهم أن ذلك حكم مخصوص ببني قريظة، وقيل بالكفار وهذا كله تعلق بالمعنى.

والحديثان أصلان فليعول عليهما وعلى الرواية التي توافقهما وليطرح ما سواهما.

وأما الذكورية فلأن الأنوثة نقصان يخل بالعقل، حسب ما نص الله تعالى عليه (٢)، وتوجب الحجاب وتمنع من الخلط بالجماعة، فلا ينتظم منهن عصبة ولا تنعقد منهن جماعة في جمعة، بل إن الله تعالى أذن لهنّ في الجماعة على معنى التبعية للرجال رحمة لهن وتوسعة في الأجر عليهن.

دخلت نابُلُس (٣) وهي قرية المنجنيق (٤) لإبراهيم، ﵇، فما رأيت أحسن منها، سكنتها مدة وترددت عليها مراراً فما وقعت فيها عيني على امرأة نهاراً حتى إذا كان يوم الجمعة امتلأ المسجد بهن، ثم لا تقع عين عليهن إلى الجمعة الأخرى.

وأما الحرية: فإنها شرط في وجوبها لأن العبد مستغرق بخدمة سيده استغراقاً حجبه عن الشهادات وتحمّلها والحج وآدابه والجمعة والسعي إليها، وليس في ذلك أثر صحيح، والمعوّل في ذلك على الإجماع السابق للخلاف، وقد كان السلف يتناوبون الجمعة أحراراً وما ألزموها قط عبيدهم؛ فإن حضرها العبد والمرأة كانا من أهلها، ولا تجوز إمامة العبد فيها ولا يلتفت إلى رواية جوازها فإنها لم تتعين في ذمته وجوباً فكيف يحتملها

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 268 (SanadKitab #122401, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.