فأما العقل فلا خلاف فيه لأن عديم العقل لا يخاطب بشيء، حسب ما قررناه في الأصول (١)، وليس في رفع الخطاب عنهم حديث صحيح (٢)؛ وإنما يعول فيه على الإجماع، وكذلك البلوغ لا خلاف فيه أيضًا، وهو منوط بالأول لأن الصبي عديم العقل ولا يزال يتدرج في المعرفة حالًا بعد حال حتى يكمل له ويتدارك بعضه ببعض، وليس ذلك مما يدركه الخلق فنصب الله تعالى عليه علامته وهو الاحتلام للغلام والحيض للجارية، فإن عدمها فالسن، وليس في تقديره حديث يعوّل عليه والأصل هو القياس يرجع إليه، إلا أنه روي في الحد حديثان صحيحان يرجع إليهما.
أما أحدهما: فإن النبيّ، ﷺ (أجاز في الغزو ابن خمس عشرة سنة ورد من دونه) (٣).
وأما الثاني: فحكمه في بني قريظة أن يقتل من جرت عليه المواسي (٤).
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 267 (SanadKitab #122401, hlm. urut 261)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.