ويعطيه قوة حديث مالك، ﵁، وذلك قوله: "فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى" (١).
فقوله: فَإِذَا خَشَيَ أَحدُكُمُ الصُّبْحَ، فعل دليل على الخوف، بيد أن مالكًا، ﵁، قال: إنه يجوز إن طلع الفجر ما لم يصلَّ الصبح، وبالغ حتى قال: يقطع له صلاة الصبح بعد الدخول فيها فإن فعل بعد الفجر فإنما يكون على معنى القضاء كما تفعل ركعتا الفجر بعد طلوع الشمس وقبل صلاة الصبح على معنى القضاء، والأمر في ذلك قريب فأما قطع صلاة الصبح لها فلست أراه.
وقد تعلق علماؤنا في ذلك بإسكات عبادة للمؤذن عن الإقامة (١)، والإقامة من جملة الصلاة وهذا ضعيف من وجهين:
أحدهما: أن قول عبادة ليس بحجة.
والثاني: أن الإقامة وإن كانت من شروط الصلاة على قول فليست من أجزائها (٢) بحال، وقد بينا ذلك في موضعه.
غريبة:
قال الشافعي: يوتر الإنسان بواحدة (٣)، وقال مالك وأبو حنيفة: أقل الوتر ثلاث (٤) إلا أن علي بن زياد روى عن مالك أن المسافر يوتر بواحدة (٥)، وهذه مسألة من مسائل
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 303 (SanadKitab #122401, hlm. urut 297)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.