الأَرْضِ" (١)، ولو كبَّر الإمام فقد روي عن مالك، ﵁، أنه لا يجزيه ولو تم بعده أو معه لأنه اقتدى بمن لم تنعقد صلاته بعد (٢).
فأما إن تم قبل تمامه فلا تجزيه قولًا واحدًا.
وأما صلاتهم خلف النبي، ﷺ، جلوسًا فهو منسوخ بصلاتهم خلفه قيامًا في مرضه (٣)، وقد قال به مالك، ﵁، وهو الصحيح. وقد روى جابر بن عبد الله