Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 457

  1. كتاب الزكاة
  2. (حكمة وحقيقة وتوحيد)
  3. مقدمة لا خلاف في وجوبها

رواه الأئمة زاد الدارقطني "إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ" (١)، وروى علي بن أبي طالب، ﵁، معناه. قال النبي ﷺ "عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالْرقيق فَأدُّوا صَدَقَةِ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ درْهَماً" (٢)، خرجه الترمذي. واجتمعت الأمة على أن الذهب داخل في قوله خمس أواق، وإنما خص الورق في الحديث الثاني لأنه كان مالهم إنما كان التبر عندهم سلعة والمسكوك (٣) قليل وإلا فلا خلاف بين الأمة، وإنما اختلفوا في فرع من فروعه وذلك إذا اتخذ منه حلياً (٤)، وهي مسألة عويصة لأن الدليل فيها علينا أن ندَّعي إخراجها من عموم الحديث، وليس فيه أثر صحيح عن النبي ﷺ، لا في النفي ولا في الإثبات فلا تشتغلوا بالأثار المروية فيها فإنه عناء. والمعوَّل فيها على نكتة بينَّاها في مسائل الخلاف أقواها أن النية والقصد المتعلق بالنماء والزيادة إذا أخرج المال من جنسه بسقوط الزكاة، وهو العوض، فيجب فيه إذا قصد به النماء وأخرج عن أصله من القنية لذلك العين إذا عدل بها عن جهة النماء إلى جهة القنية يخرج عن جنسها في وجوب الزكاة بسقوطها. وأما الماشية فهي الإبل والغنم والبقر، قال النبي ﷺ "مَا مِنْ صَاحِبِ إبلِ لَا يُؤَدي زَكَاتَهَا إلَّا .. وَلَا مِنْ صَاحِب بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إلَا ... وَلَا مِنْ صَاحِبِ غنمٍ لَا يُؤَدي زَكَاتَهَا إلَّا .. " الحديث (٥) إلى آخره.

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 457 (SanadKitab #122401, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.