عنده أوقية (١) وهو الصحيح، فأما العامل فيأخذ منها نصيبه أجرة له على تكفل ذلك، وأما الغارم وهو أحد رجلين: إما رجل مثلًا له مائة دينار وعليه مائة دينار فهو فقير غارم يحل له أخذ الصدقة ولا تؤخذ منه عندنا. وقال (ش) تؤخذ منه ويُعطى (٢)، وقد بينَّاها في مسائل الخلاف. وأما الرجل الذي اشتراها بماله، أو الذي أهدى له المتصدق عليه، فذلك مجاز لأنها ليست بصدقة بعد الشراء والهدية وإنما هي في خالص ملك، وقد بيَّن النبيّ، ﷺ، ذلك بقوله (قَدْ بَلَغَتْ مَحَلِّهَا) (٣).
وأما المغازي في سبيل الله فإنهم أهل الديوان يفرض لهم العطاء وتصرف إليهم الصدقة.
زكاة الزيتون ونحوها: قال الله تعالى: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾ (٤) الآية. واختلف الناس في وجوب الزكاة في جميع ما تضمنت أو بعضَه، وقد بيَّنا ذلك في الأحكام (٥)، لبابه أن الزكاة إنما تتعلق بالمنبتات، كما قدمنا، دون
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 472 (SanadKitab #122401, hlm. urut 466)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.