الخطاب، ﵁، قال لسفيان (١): (قلْ لَهُمْ نَعد عَلَيْهِم السخلَةَ يَحْمِلُهَا الراعِي ولَا نَأخُذُهَا كَمَا تَعُدُّ عَلَيْهِمِ الربا (٢) وَالأكُولَةَ (٣) وَلَا نَأخُذُهَا) وهذا قياس النظير على النظير تحقيقه، كما قال عَدل بين غدا (٤) المال وخياره وذلك أنا نمتنع عن أخذ الكريمة نظراً لصاحب المال، ونمتنع عن أخذ السخلة نظراً للفقراء، وفيها وجه آخر؛ وذلك أن الساعي لو أخذها ما أمكنه حلبها فسقط اعتبارها من كل وجه، ولذلك قلنا: إن المصدق لا يختار الصدقة إنما يقول لرب المال: عليك شاة فجِىءْ بها، فإذا جاء بالوسط لزمه قبوله.
من يجوز له أخذ الصدقة: بيَّن الله تعالى مصرف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ (٥)، إلى آخر الآية، فتعينت لهم، ثم روي عن النبي، ﷺ، أنه قال:"لَا تَحِلّ الصدَقَةَ لِغَنيِّ إلَّا لِخَمْسَةٍ" (٦) وكما أنه حرَّم الصدقة على كل أحد عدا الأصناف، فكذلك أيضاً حرَّم المسألة على من كان عنده غداء وعشاء (٧)، وفي رواية وعلى من كان
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 471 (SanadKitab #122401, hlm. urut 465)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.