Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 600

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. القول في الغنيمة

بدمشق نازلة وهي أن رجلاً أبكم كان يصلي فكلَّمه رجل في شيء فأشار إليه بجوابه فاختلف الناس هل تبطل صلاة الأبكم بتلك الإشارة أم لا تبطل، فقال شيخنا أبو الفتح (١): لا تبطل لأن الإشارة في الصلاة لا تبطلها إجماعاً، وقيل شيخنا أبو حامد (٢): تبطل صلاته لأن إشارته كلامه والكلام محرَّم على الأبكم في الصلاة على قدره.

القول في الغنيمة

هي خصيصة أمتنَّ الله تعالي بها على هذه الأمة كما تقدم، وحكم فيها بحكمه وبيَّنها بكلامه فقال تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٣) إلى قوله ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ﴾ وهذه الآية من أمهات آيات الأحكام، وقد اضطرب فيها علماء الإِسلام وبعد فيها نيل المرام، وقد أوضحناها على غاية القدرة في كتاب أحكام القرآن (٤) وأصعب فصولها مسائل الخمس ولصعوبته جعله العلماء كتاباً منفرداً، فإن الله تعالى قال فيه قولاً، وقال النبي ﷺ، قولاً آخر وفعل فيه فعلاً آخر فاضطربت المسألة على بعض العلماء واتسقت لبعضهم، فقال أبو العالية (٥): يقسم الخمس على ستة أقسام. قال (ش) يقسم الخمس على خمسة (٦) أقسام للنبي ﷺ، منها خمس الخمس، وقالت طائفة للنبي ﷺ. سهم الصفيّ من الخمس، وقيل: من رأس المال يصطفي جارية أو عبداً أو سيفاً أو فرساً أو ما شاء ثم تقع القسمة (٧)، وقالت طائفة: قوله: فإن لله استفتاح كلام الأرض كلها

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 600 (SanadKitab #122401, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.