Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 601

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. القول في الغنيمة

والسموات لله (١)، وقال علماؤنا، ﵃: الخمس موكول إلى رأي الإِمام يفعل فيه ما يراه أصلح للمسلمين وأنفع في الدين (٢) لقول النبي ﷺ: "مَالِي مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيْكُم إلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ" (٣)، ولم يقل خمس الخمس. وقيل: يجوز أن يعطي الإِمام للغانمين من الخمس على طريق النفل، وهو جمهور المذهب، أن النفل من الخمس. وقالت طائفة من العلماء: قد ثبت عن النبي ﷺ، "أَنَّهُ كَانَ يَنْفُلُ مِنَ الْخُمُسِ وَالرُّبُعِ بَعْدَ الْخُمُسِ في الْبَدْأَةِ وَالرَّجْعَةِ" (٤)، وهذه كلها أحاديث صحيحة طريق النظر فيها على الاختصار أنا لو تركنا والآية لقسمنا الخمس على خمسة أقسام، كما فعله الشافعي، ﵁، حسب ما يقتضيه ظاهر القرآن، ولكن النبي ﷺ، لما صرفه على خلاف ظاهر القرآن علمنا أن الله تعالى قد جعل إليه الحكم فيه؛ فإن رأى أن يجعله فيمن سمى الله تعالى فعل فإنه بيان لبعض محله، وإن شاء أن يصرفه إلى غير ذلك من المصالح

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 601 (SanadKitab #122401, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.