Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 604

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. القول في الغنيمة

سافرت النساء مع النبي ﷺ، ووقفت في الصف وقاتلت وما أسهم لهن (١) أما انهن يحذين (٢) وينفَّلن على الاختلاف المتقدم في كيفية الحذيا والنفل، وكذلك قال علماؤنا: لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو إلا أن يكون جيشاً مأموناً. قال مالك، ﵁: مخافة أن يناله العدو (٣)، فورد الحديث في الموطأ قاصراً من وجهين.

أحدهما: أنه قال نهى ولم يقل لفظ النبي ﷺ.

الثاني: أنه جعل التقية من كلام مالك، ﵁ (٤)، وفي الحديث الصحيح بنقل العدل عن العدل عن ابن عمر، ﵁، قال النبي، ﷺ: "لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوَّ لِئَلَّا يَنالَهُ الْعَدُوُّ" (٥) وهذا نص في الوجهين، وقد سمعت بعض أشياخي يقول: إن النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إنما هو السفر بالعلماء مخافة أن تفنيهم الشهادة، قال: فأما السفر بالمصحف فلا يؤثر فيه العدو، وهو مُحكم في قلوب الرجال المشحونة بالتوحيد والقرآن فكيف بأوراق المصحف وقد كتب النبي ﷺ بالقرآن إلى

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 604 (SanadKitab #122401, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.