Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 605

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. القول في الغنيمة

الكفار (١) وقال علماؤنا: إنما كتب إليهم بالآية والآيتين على معنى الوعظ (٢)، وحرمة الآية والآيتين كحرمة الألفين .. لكن علماءنا لم يجعلوا للقليل في ذلك حكم الكثير ولأجله جوَّزوا للجُنُب أن يقرأ الآيات اليسيرة على معنى التعوُّذ (٣)، وإذا ثبت أن الغنيمة للغانمين فأجمعت الأمة على أنهم لا يجعل لهم التصرف فيها قبل القسمة، وقد استثنى من ذلك علماؤنا ما تدعو الحاجة إليه من طعام يأكلونه أو دابة يركبونها (٤) ما لم يعجفوها (٥)، والعجب من علمائنا أنهم احتجّوا على جواز أكل الطعام قبل التقسيم بحديث عبد الله بن مغفل في الجراب من الشحم الذي قال يوم خيبر: (قَدْ نزَوْتُ لِأخُذَهُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ) (٦)، ويا ليت شعري هل في أخذه له اختصاص؟ إنما كانت تكون الحجة لو رآه النبي ﷺ، يأكله فهذا من عظيم الغفلة (٧)، أما إنه ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ، أمر بإكفاء القدور التي أطبخت من الإبل والغنم ثم قسَّم الغنيمة (٨)، وإنما المعول في ذلك

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 605 (SanadKitab #122401, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.