اللهِ ﷺ، فَرَساً فَأَكَلْنَاهُ) (١)، وروى أن النبي ﷺ، أذن في لحوم الخيل وحرّم لحوم الحمر (٢)، ولا إشكال في أن لحوم الحمر الأهلية حُرَّمت يوم خيبر لثبوت ذلك في الرواية الصحيحة (٣)، ثم اختلف في تحريمها على خمسة أقوال:
أحدها: أنها رجس.
الثاني: أنها حمولة فخشي أن تفنى.
الثالث: أنها جلالة.
الرابع: أنها لم تخمّس.
الخامس: أنها لم تقسم.
فأما قوله إنها رجس فكلام النبي ﷺ (٤). وأما قوله إنها حمولة (٥) أو جلالة أو لأنها لم تخمس (٦) فهو كلام الراوي وكل ذلك في البخاري. وأما قوله إنها لم تقسم فهو قريب من قوله في البخاري لأنها لم تخمس في المعتل فأما تحريمها أو تحليلها.
فاختلف فيه العلماء وعن مالك، ﵁، في ذلك روايتان (٧)، والصحيح
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 626 (SanadKitab #122401, hlm. urut 620)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.