والثعلب (١) فقال (ش): هما حلالان، وقال (ح): هما حرام، وكذلك قال ابن الجلاب (٢) من علمائنا، وقال غيرهم: ذلك مكروه، وروى الدارقطني عن جابر أن النبي ﷺ، قال "الضَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرَمُ كَبشٌ" (٣) وعموم قوله، ﷺ: "أَكْلُ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ" (٤) أولى بالمحافظة عليه من الحديث الذي لم يصح.
ما يكره من الدواب
اختلف العلماء في الخيل والبِغال والحمير فقال مالك، ﵁: أنها مكروهة (٥)، وقال (ش): أكل الخيل حلال (٦)، وقال جابر: (ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 625 (SanadKitab #122401, hlm. urut 619)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.