Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 624

  1. كتاب الذبائح
  2. ذكاة ما في بطن الذبيحة
  3. القول في الأطعمة

يخصه لأن النصراني لا يذبح إلا لله إلا أنه جهل في اعتقاده أن المسيح هو الله تعالى بخلاف المشركين فإنهم يذبحون للنصب مع اعتقادهم أنها غير الله تعالى، وأما قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ فهو عام في جميع أجزائها إلا في الشعر فإنه ليس بميت وإلا في الجلد حالة الدباغ وجواز الانتفاع كما تقدم (١)، وأما قوله تعالى ﴿وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ فإن العلماء اختلفوا في جلده؛ فقال مالك، ﵁: لا يباح لكن لا بأس بالانتفاع بجلده بعد الدباغ (٢)، وبه قال أبو يوسف (٣)، وخالفه جميع العلماء في ذلك (٤) فقالوا: لا يحلّ ذلك في حال، وتعلق مالك: ﵁، بعموم قوله "أَيَّما إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ" (٥) لأنه لا يكون في تحريمه أعظم من الميتة التي كانت الجاهلية تأكلها، وكذلك قال مالك، ﵁: يباع شعر الخنزير وينتفع به لأنه لا خنزيرية فيه، ومنع ذلك أصبغ (٦)، والصحيح عندي أنه لا يحل شيء من الخنزير في حال من الأحوال (٧)، وإنما أذن رسول الله ﷺ، في الدباغ في جلد الميتة لأنه يخلف الحياة، وقد روى الدارقطني وغيره "دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ" (٨)، والخنزير خارج عن هذا كله. واختلف علماؤنا في الضبع

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 624 (SanadKitab #122401, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.