Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 654

  1. كتاب الضحايا
  2. باب العقيقة
  3. القول في الأشربة
  4. القول في الخليطين

الخدم (١)، يريد تغير طعمه، ولم يبلغ حد الإسكار. ويدخل في لعن النبي ﷺ، بايع الخمر من باع عنباً ممن (٢) يعلم أنه يعصره خمراً ما لم يكن ذمِّيَّاً. فإن كان ذميّاً فإن العلماء اختلفوا فيه لاختلافهم في مخاطبتهم بتحريم الخمر وفي مسائل المساقاة من الكتاب (٣)، ولا بأس بمساقاة الذمي في الكَرْم إذا أمنت أن يعصره خمراً ولو لم تكن عنده محرمة عليهم ما منعته من مساقاته ..

نكتة: كان النبي ﷺ، قد نهى عن الانتباذ في بعض الظروف التي يسرع إليها الإسكار، ثم نسخ ذلك فأجاز الانتباذ في كل إناء ولا تشربوا مسكرا (٤)، وهذا رد نص على (ح) وما تعلق به علماؤنا من الحديث بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام (٥) ليس بصحيح فليترك وليعول على ما سبق من الدلائل ..

القول في الخليطين: ثبت عن النبي ﷺ، النهي عنها مطلقاً ومقيَّداً كالبسر والرطب

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 654 (SanadKitab #122401, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.