جميعاً، والتمر والزبيب جميعاً (١)، وما أشبه ذلك، وهذه مسألة ما علمت لها وجهاً إلى الآن. فإنه إن كان المحرم الإسكار فدعه يخلط ما شاء ويشربه في الحال، فأما غير ذلك فليس فيه إلا الإنقاع حتى أني قد رويت في ذلك مسألتين غريبتين:
الأولى: أن ابن القاسم (٢) قال: لا يجوز أن ينبذ البسر (٣) المذنب والرطب (٤)، وهو الذي يُرى الإرطاب في ذنبه وصدق لأنه من باب الخليطين.
الثانية: أن محمَّد بن عبد الحكم (٥) أجرى النهي في الخليطين على عمومه حتى منع منها في شراب الطيب (٦)، وهذا جمود عظيم على الألفاظ.
فصل الحد فيها: كان النبي ﷺ (يَجْلِدُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ (٧) وَالثِّيَابِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَلَا تَقْدِيرٍ)، إلا أن الصحابة، ﵃، قدَّروها بالأربعين، واستمرت الحالة على ذلك خلافة أبي بكر، ﵁، فلما تتابع الناس في زمن عمر، ﵁، استشار في حد الخمر، فقال له علي، ﵁: (إِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 655 (SanadKitab #122401, hlm. urut 649)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.